العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ١٥

هذا الشي‌ء كان نجسا و الأصل بقاء نجاسته حتى يعلم طهره فإذا طهرناه فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة نعم اختلف الأصوليون في أن الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة و أكثر العلماء على أن الأصل الحل و الدليل بحمد اللّٰه قائم عليه و أما أصل الطهارة و براءة الذمة فلم يخالف فيه أحد و هذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي و الحاصل أنا إذا حكمنا بنجاسة شي‌ء أو تحريمه بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم لأن ذلك بدعة و إدخال في الدين ما ليس منه و قد نهى اللّٰه و رسوله و الأئمة المعصومين عليهم السلام عن ذلك‌