العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية
(١)
٢ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٢٩ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٥ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٤٠ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ١٥
هذا الشيء كان نجسا و الأصل بقاء نجاسته حتى يعلم طهره فإذا طهرناه فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة نعم اختلف الأصوليون في أن الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة و أكثر العلماء على أن الأصل الحل و الدليل بحمد اللّٰه قائم عليه و أما أصل الطهارة و براءة الذمة فلم يخالف فيه أحد و هذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي و الحاصل أنا إذا حكمنا بنجاسة شيء أو تحريمه بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم لأن ذلك بدعة و إدخال في الدين ما ليس منه و قد نهى اللّٰه و رسوله و الأئمة المعصومين عليهم السلام عن ذلك