العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ١٠

لأنه ميراثه جعله اللّٰه في الدنيا محفوظا بعنايتهم و في الآخرة ملحوظا بشفاعتهم إنه قريب مجيب‌

درة هي للدرر غرة

أجمع العلماء على أن الطهارة من الخبث لا تجب لنفسها و إنما تجب لصلاة و الطواف و دخول المساجد و إن لم تتعد خلافا للمتأخرين و كذلك يجب فيما يؤكل و يشرب و عن الضرائح المشرفة و المصاحيف و نحو ذلك و كذا الطهارة من الحدث لا يجب لنفسها و إنما تجب للصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و نحو ذلك مما هو مسطور مشهور و قال بعضهم غسل الجنابة واجب لنفسه و هو فرق غير وجيه و الأصح الأول فلا يجب إزالة النجاسة الخبثية و لا الحديثة إلا‌