سيرتنا وسنتنا - العلامة الأميني - الصفحة ١٧
يوجد عندنا - ولله الحمد - عن شيخه الصدوق الثقة الحسن بن عرفة البغدادي، اسناد رجاله كلّهم ثقات.
وأخرجه أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي شريح المتوفى ٣٩٢ في (الأحاديث المائة) له، الموجود عندنا ولله الحمد، عن شيخه الثقة أبي علي اسماعيل الورّاق البغدادي المتوفىّ ٣٢٣.
وأخرجه أبو الحسن علىّ بن غنايم الخرقي المالكي في (الجزء الأوّل من فوائده) الموجود لدينا ولله الحمد.
وذكره جمع من المؤلّفين الأعلام في تأليفهم محتجّين به، مخبتين إليه.
١٢- شرطية اقتران الصلاة على آل محمّد لدى الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلقاً في كلّ حال، وعدم الفصل والفرقة فيها بينه (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين آله، سواء في ذلك الصلاة عليه في تشهّد الصلوات المفروضة أو في غيرها من مواطن تستحبّ فيها الصلاة عليه وقد صحّ في الصحاح والمسانيد والسنن من طريق كعب بن عُجرة وغيره[١]تعليم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصحابة الأوّلين كيفية الصلاة عليه، وقارن في جميع تلكم الاحاديث ذكر الآل بذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) وقلّ حكم في شرعة الإسلام جاء فيه من الحديث مثل ما جاء في كيفية الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،، وقد جمع بعض الأعلام ما ورد فيها وفي ألفاظها وصورها وهي تربو على خمسين لفظاً، وفي ستة وأربعين منها قورن الصلاة على الآل في جميع فصولها بالصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
على أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نهى عن الصلاة البتراء وقال: لا تصلّوا علىّ الصلاة البتراء فقالوا: وما الصلاة البتراء: قال: تقولون: اللّهمّ صلّ على محمّد وتمسكون، بل قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد.
هذا فما تداول لدى الناس من الصلاة البتراء في صلواتهم وخطبهم وكتبهم،
[١] نظراء امير المؤمنين، ابي مسعود الانصاري، عبد الله بن مسعود، ابي سعيد الخدري، ابي هريرة، طلحة بن عبيد الله، زيد بن خارجة، عبد الله بن العباس، جابر بن عبد الله، زيد بن ثابت، ابي حميد الساعدي، عبد الله بن عمرو.