سيرتنا وسنتنا
(١)
١ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٢٢ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٩ ص
(١١)
٣٠ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
٣٤ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٤ ص
(١٧)
٤٥ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٧ ص
(٢٠)
٤٨ ص
(٢١)
٤٩ ص
(٢٢)
٤٩ ص
(٢٣)
٤٩ ص
(٢٤)
٥٠ ص
(٢٥)
٥٠ ص
(٢٦)
٥١ ص
(٢٧)
٥٧ ص
(٢٨)
٥٧ ص
(٢٩)
٥٨ ص
(٣٠)
٥٩ ص
(٣١)
٦١ ص
(٣٢)
٦٢ ص
(٣٣)
٦٢ ص
(٣٤)
٦٤ ص
(٣٥)
٦٥ ص
(٣٦)
٦٥ ص
(٣٧)
٦٦ ص
(٣٨)
٦٨ ص
(٣٩)
٦٨ ص
(٤٠)
٦٩ ص
(٤١)
٦٩ ص
(٤٢)
٧١ ص
(٤٣)
٧١ ص
(٤٤)
٧٢ ص
(٤٥)
٧٢ ص
(٤٦)
٧٣ ص
(٤٧)
٧٥ ص
(٤٨)
٧٦ ص
(٤٩)
٧٧ ص
(٥٠)
٧٨ ص
(٥١)
٧٩ ص
(٥٢)
٧٩ ص
(٥٣)
٨١ ص
(٥٤)
٨٢ ص
(٥٥)
٨٥ ص
(٥٦)
٨٦ ص
(٥٧)
٨٦ ص
(٥٨)
٨٧ ص
(٥٩)
٨٩ ص
(٦٠)
٩٠ ص
(٦١)
٩١ ص
(٦٢)
٩١ ص
(٦٣)
٩٢ ص
(٦٤)
٩٣ ص
(٦٥)
٩٥ ص
(٦٦)
٩٥ ص
(٦٧)
٩٧ ص
(٦٨)
٩٧ ص
(٦٩)
٩٩ ص
(٧٠)
١٠٠ ص
(٧١)
١٠٠ ص
(٧٢)
١٠١ ص
(٧٣)
١٠٣ ص
(٧٤)
١٠٣ ص
(٧٥)
١٠٥ ص
(٧٦)
١٠٥ ص
(٧٧)
١٠٧ ص
(٧٨)
١٠٩ ص
(٧٩)
١١٠ ص
(٨٠)
١١٠ ص
(٨١)
١١١ ص
(٨٢)
١١٢ ص
(٨٣)
١١٥ ص
(٨٤)
١١٥ ص
(٨٥)
١١٦ ص
(٨٦)
١١٧ ص
(٨٧)
١١٧ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١٢٠ ص
(٩٠)
١٢٠ ص
(٩١)
١٢١ ص
(٩٢)
١٢١ ص
(٩٣)
١٢٣ ص
(٩٤)
١٢٦ ص
(٩٥)
١٢٨ ص
(٩٦)
١٣٠ ص
(٩٧)
١٣٢ ص
(٩٨)
١٣٤ ص
(٩٩)
١٣٦ ص
(١٠٠)
١٣٧ ص
(١٠١)
١٣٨ ص
(١٠٢)
١٤٧ ص

سيرتنا وسنتنا - العلامة الأميني - الصفحة ١٤٠

يسجد عليها كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ الثقة إمام السنّة ومسندها في وقته ابن ابي شيبة في كتابه (المصنّف) في المجلّد الثاني في باب: من كان يحمل في السفينة شيئاّ يسجد عليه، فأخرج باسنادين: أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.

هذا هو الأصل الأوّل لدى الشيعة، وله سابقة قدم منذ يوم الصحابة الأوّلين والتابعين لهم باحسان، وأمّا الأصل الثاني:

فانّ قاعدة الاعتبار المطّردة تقتضي التفاضل بين الأراضي، بعضها على بعض وتستدعي اختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها، وهذا أمر طبيعىّ عقلىّ متسالم عليه، مطّرد بين الامم طرّا، لدى الحكومات والسلطات والملوك العالميّة برمّتهم، إذ بالاضافات والنسب تقبل الأراضي والأماكن والبقاع خاصّة ومزيّة، بها تجري عليها مقرّرات، وتنتزع منها أحكام لا يجوز التعدّي والصفح عنها.

ألا ترى أنّ المستغلاّت والساحات والقاعات والدور والدوائر الرسميّة المضافة إلى الحكومات، وبالأخصّ ما ينسب منها إلى البلاط الملكي، ويعرف باسم عاهل البلاد وشخصه، لها شأن خاصّ، وحكم ينفرد بها، يجب للشعب رعايته، والجري على ما صدر فيها من قانون.

فكذلك الأمر بالنسبة إلى الأراضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة إلى الله تعالى فإنّ لها شؤوناً خاصة، وأحكاماً وطقوساً، ولوازم وروابط لا مناص، ولا بدّ لمن أسلم وجهه لله من أن يراعيها، ويراقبها، ولا مندوحة لمن عاش تحت راية التوحيد والاسلام من القيام بواجبها والتحفّظ عليها، والأخذ بها.

فبهذا الاعتبار المطرّد العامّ المتسالم عليه، انتزع للكعبة حكمها الخاصّ، وللحرم شأن يخصّ به، وللمسجدين الشريفين، جامع مكّة والمدينة أحكامهما