الأقوال في المسألة الأقوال في هذه المسألة متعددة، فأجمعت الشيعة الإمامية الاثنا عشرية على أن الحكم الشرعي في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين، بحيث لو أن المكلف غسل رجله، وحتى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنه الواجب والتكليف الشرعي، يكون وضوؤه باطلا بالإجماع.
هذا رأي الطائفة الإمامية، ولهم على هذا الرأي أدلتهم من الكتاب والسنة المروية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وقد ادعي التواتر في الروايات الدالة على وجوب المسح دون الغسل، بل ذكر أن المسح في الوضوء من ضروريات هذا المذهب.
إذن، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في وجوب المسح على التعيين، ولهم أدلتهم.
وأما الآخرون، فقد اختلفوا:
المسح على الرجلين
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة على المسح
٢٣ ص
(٦)
النظر في أدلة القائلين بالغسل
٣٣ ص
(٧)
الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٤ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٥ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٠ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٣ ص
المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٩ - الاستدلال بالقرآن على المسح
(٩)