الاستدلال بالسنة على المسح وفي السنة النبوية - بغض النظر عن روايات أهل البيت وما في كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) - ننظر إلى روايات أهل السنة في هذه المسألة.
وفي كتبهم المعروفة المشهورة، نجد أن الروايات بهذه المسألة على قسمين، وتنقسم إلى طائفتين، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار، وننتقل إلى أدلة القول الآخر.
الرواية الأولى:
عن علي (عليه السلام): إنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال: لولا أني رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره.
المسح على الرجلين
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة على المسح
٢٣ ص
(٦)
النظر في أدلة القائلين بالغسل
٣٣ ص
(٧)
الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٤ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٥ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٠ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٣ ص
المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٥ - الاستدلال بالسنة على المسح
(٢٥)