المناقشة الرابعة:
يقولون إن الآية بكلتا القراءتين تدل على المسح، يعترفون بهذا، فقراءة النصب تدل على المسح، وقراءة الجر تدل على المسح، لكن ليس المراد من المسح أن يمر الإنسان يده على رجله، بل المراد من المسح المسح على الخفين، حينئذ تكون الآية أجنبية عن البحث.
اختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي، واختاره أيضا المراغي صاحب التفسير.
رد المناقشة الرابعة:
لكن هذه المناقشة تتوقف:
أولا: على دلالة السنة على الغسل دون المسح، وهذا أول الكلام.
ثانيا: إن جواز المسح على الخفين في حال الاختيار أيضا أول الكلام، فكيف نحمل الآية المباركة على ذلك الحكم.
وفي هذه المناقشة أيضا إشكالات أخرى.
المسح على الرجلين
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة على المسح
٢٣ ص
(٦)
النظر في أدلة القائلين بالغسل
٣٣ ص
(٧)
الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٤ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٥ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٠ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٣ ص
المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٣ - الاستدلال بالسنة على المسح
(٢٣)