النظر في أدلة القائلين بالغسل ننتقل الآن إلى دليل القائلين بالغسل من أهل السنة.
أما من الكتاب، فليس عندهم دليل.
قالوا: نستدل بالسنة، فما هو دليلهم؟
إن المتتبع لكتب القوم لا يجد دليلا على القول بالغسل إلا دليلين:
الأول: ما اشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة: ويل للأعقاب من النار، وسأقرأ نص الحديث، فهم يستدلون بهذا الحديث على وجوب الغسل دون المسح.
الثاني: ما يروونه في بيان كيفية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسأقرأ لكم بعض تلك الأحاديث.
إذن، لا يدل على وجوب الغسل إلا ما ذكرت من الأحاديث : أولا: ما اشتمل على ويل للأعقاب من النار.
المسح على الرجلين
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة على المسح
٢٣ ص
(٦)
النظر في أدلة القائلين بالغسل
٣٣ ص
(٧)
الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٤ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٥ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٠ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٣ ص
المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٥ - مناقشة الاستدلال بحديث ' ويل للأعقاب من النار '
(٣٥)