بين النحاة، وكما أن الرؤوس ممسوحة، فالأرجل أيضا تكون ممسوحة.
فبناء على القراءتين المشهورتين تكون الآية دالة على المسح دون الغسل.
وهذا ما يدعيه علماء الإمامية في مقام الاستدلال بهذه الآية المباركة.
ولننظر هل لأهل السنة أيضا رأي في هاتين القراءتين أو لا؟
وهل علماؤهم يوافقون على هذا الاستنتاج، بأن تكون القراءة بالنصب والقراءة بالجر كلتا القراءتان تدلان على وجوب المسح دون الغسل أو لا؟
أما الإمامية فلهم أدلتهم، وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآية المباركة كما قرأنا.
تجدون الاعتراف بدلالة الآية المباركة - على كلتا القراءتين - على وجوب المسح دون الغسل، تجدون هذا الاعتراف في الكتب الفقهية، وفي الكتب التفسيرية، بكل صراحة ووضوح، وأيضا في كتب الحديث من أهل السنة، أعطيكم بعض المصادر: المبسوط
المسح على الرجلين
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة على المسح
٢٣ ص
(٦)
النظر في أدلة القائلين بالغسل
٣٣ ص
(٧)
الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٤ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٥ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٠ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٣ ص
المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٤ - الاستدلال بالقرآن على المسح
(١٤)