المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٨ - الاستدلال بالسنة على المسح

سننه (١)، وابن ماجة في سننه (٢)، والطحاوي (٣)، والحاكم (٤)، والبيهقي، والسيوطي في الدر المنثور (٥).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قال الذهبي: صحيح.
وقال العيني: حسنه أبو علي الطوسي وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار، وصححه الحافظ ابن حبان وابن حزم.
الرواية السادسة:
عن عبد الله بن عمر، كان إذا توضأ عبد الله ونعلاه في قدميه، مسح ظهور قدميه برجليه ويقول: كان رسول الله يصنع هكذا (٦).
الرواية السابعة:
عن عباد بن تميم عن عمه: إن النبي توضأ ومسح على

(١) سنن النسائي ١ / ١٦١.
(٢) سنن ابن ماجة ١ / ١٥٦.
(٣) الطحاوي ١ / ٣٥.
(٤) المستدرك ١ / ٢٤١.
(٥) الدر المنثور ٢ / ٢٦٢.
(٦) شرح معاني الآثار ١ / ٣٥.
(٢٨)