منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين، وهذا قول الأئمة الأربعة، والقول المشهور بين أهل السنة.
) ومنهم من قال: بوجوب الجمع بين المسح والغسل، وينسب هذا القول إلى بعض أئمة الزيدية وإلى بعض أئمة أهل الظاهر ومن أهل السنة من يقول بالتخيير، فله أن يغسل وله أن يمسح.
وسنذكر أصحاب هذه الأقوال في خلال البحث.
إلا أن المهم هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه التعيين، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنة، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعية الإمامية الإثنى عشرية.
فلننظر ماذا يقول هؤلاء، وماذا يقول أولئك، ولنحقق في أدلة القولين على ضوء الكتاب والسنة، لنتوصل إلى النتيجة التي نتوخاها.
المسح على الرجلين
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة على المسح
٢٣ ص
(٦)
النظر في أدلة القائلين بالغسل
٣٣ ص
(٧)
الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٤ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث " ويل للأعقاب من النار "
٣٥ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٠ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٣ ص
المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٠ - الاستدلال بالقرآن على المسح
(١٠)