غريب الحديث للخطابي - الخطابي - الصفحة ٦٣٠
الجزء الثالث
* لم يرَ الأسود بن يزيد التلفف في القطيفة يفسد الإحرام، وكذلك لبس القَباء عند أهل الكوفية، وكرهه الشافعي، ورأى فيه الفِدْية إذا أدخل يديه كُمَّيه. ٢١٩
* قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء. ٢٢٠
رقم اللوحة
* جعل العُمْرَى "ما يجعل لك طول عمرك أو عمره" لمن أعمر حياته، ولورثته بعد وفاته كسائر الأملاك، ولم يجعل للأب الرجوع فيما نحل ولده. ١٤٦
* لم يرخص للمصلي في تغطية يديه إذا سجد فاعتمد بهما على الأرض، كالوجه لا يجوز تغطيته إذا سجد على جبهته. ١٤٧
* ظهور الدم من اليد لا ينقض الطهارة, ولا يبطل الصلاة ما لم يسل فيبين من موضعه. ١٤٧
* مذهب ابن عُمَر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج لا تجزيه شاة، وأن عليه بدنة. ١٥١
* رأى ابن عباس دفع الصدقات إلى الخارجي المتغلب إذا تأمر على الناس، وأنه إذا أخذها مرة لم يكن لإمام الجماعة أن يعيدها على أهلها ثانية. ١٦٤
* حكم كَسْب الحجّام، وأجر الكاهن، والقائف، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق. ١٧٤، ١٧٥
* رأى ابن عباس الفدية على المرأة بالإشارة والدلالة، واعتبر المماثلة فيها من جهة الخِلقَة، وعلى معنى مناظرة البدن، لا على سبيل القيمة، وانظر الحديث. ١٧٦