غريب الحديث للخطابي - الخطابي - الصفحة ٦٢٩
الجزء الثاني
رقم اللوحة
* النُّحْلُ لا تَصِحُّ مِلْكًا حَتَّى تقبض "النحل: الشيء المعطى تبرعًا". ١٧
* يقع العتق وإن كان الأداء من مال لم يستقر ملكه للمعتق. ٣٤
* اللقطة ليست ملكًا لملتقطها بعد تعريفها سنة. ٣٤
* حكم ولد الزنا حكم غيره في مراعاة الحرمة، وأنه لا ذنب له فيما ارتكب والداه، قَالَ اللَّه تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . ٤٤
* الشيء إذا احتمل القسمة وطلبها بعض الشركاء قسم له بينهم، ما دام الشيء الَّذِي يصيبه من ذلك ينتفع به وإن قلَّ، وفيه حجه لمن أجاز شركة الأبدان. ٦٦
* لم ير علي رضي الله عنه، الإيلاء إلا في الضِّرار. ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "إنما الإيلاء في الغضب"، وهو مذهب مالك والأوزاعي، فأما عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل العراق فالإيلاء عندهم لازم في السخط والرضا، كالطلاق والظهار سواء. ٦٩، ٧٠
* الصدقة حرمت عينها على بني هاشم؛ صيانة لهم. ٧٦
* التفرُّق القاطع للخيار بين البائع والمشتري، إنما هو التفرق بالأبدان. ٨٠
* بطلان الوصية بأكثر من الثلث، إنما هو لحق الوارث، فإذا لم تكن ورثة كان لصاحب المال أن يضعه حيث شاء. ٩٩
* لم يَرَ معاذ أن يستتيب المرتد ويستأني به ثلاثا، لكن رأي أن يعجله بالقتل، على ظاهر قوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه". ١١٨
* ما يصيبه الرجل في دار الحرب من طعام أو غيره فهو ملك له على مذهب مالك، أما الشافعي فلا يجيز له الانتفاع إلا بالطعام دون غيره. ١٣٣
* للرجل أن يؤم صاحب الدار في داره إذا أذن له. ١٣٧