موسوعة الأسئلة العقائديّة - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٦٥ - الجمع بين الصلاتين
وأخرج البخاريّ بسنده عن أبي أمامه قوله : ( صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثمّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك ، فوجدناه يصلّي العصر! فقلت : يا عم! ما هذه الصلاة التي صلّيت؟ قال : العصر ، وهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله التي كنّا نصلّي معه ) [١].
وكذا اخرج مالك في موطّئه عن ابن عباس : ( صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر ) [٢].
كما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أنّه قال : ( صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً ) [٣].
ومصادر أُخرى ذكرت جمع النبيّ صلىاللهعليهوآله لصلاتي الظهر والعصر ، وصلاتي المغرب والعشاء ، من غير اضطرار [٤].
وبالجملة : فإنّ علماء الجمهور ـ القائلين بجواز الجمع وغير القائلين به ـ متّفقون على صحّة هذه الأحاديث وظهورها ، وتعليقاتهم خير دليل على ذلك! وحسبك ما نقله النوويّ في شرحه لصحيح مسلم ، والزرقانيّ في شرحه لموطّأ مالك ، والعسقلانيّ والقسطلانيّ ، وزكريا الأنصاريّ في شروحهم لصحيح البخاريّ ، وسائر من علّق على أيّ كتاب من كتب السنن المشتمل على أحاديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين.
علّة الجمع :
ولقد كانت الأحاديث التي روتها الصحاح ، كحديث ابن عباس : أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته ، وحديث معاذ بن جبل : أراد أن لا يحرج أُمّته ، صريحة في بيان العلة ، فجمع النبيّ صلىاللهعليهوآله بين صلاتي الظهرين وصلاتي العشائين ، هو
[١] صحيح البخاريّ ١ / ١٣٨.
[٢] الموطّأ ١ / ١٤٤.
[٣] مسند أحمد ١ / ٢٢١.
[٤] سنن أبي داود ١ / ٢٧١ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٨٦ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ٤٩١.