أصول الفقه
(١)
الواجب المطلق والمشروط
٣ ص
(٢)
وجوه الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية
٣ ص
(٣)
رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة
١٢ ص
(٤)
نقل كلام السيد أبي الحسن الاصفهاني
١٥ ص
(٥)
نقل كلام صاحب الدرر في المقام والاشكال عليه
١٦ ص
(٦)
نقد ما ذهب إليه المحقق الرشتي
١٨ ص
(٧)
نقل ما في تقريرات الشيخ الأعظم
١٩ ص
(٨)
الكلام في إمكان رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة
٢٦ ص
(٩)
نقد كلام السيد الخوئي
٢٩ ص
(١٠)
تحقيق المطلب فيما يتعلق بالمقام
٣٢ ص
(١١)
تنبيه مناقشة كلام صاحب الكفاية
٣٨ ص
(١٢)
انقسام القيد إلى قيد الوجوب والواجب وقيدهما معا
٤٠ ص
(١٣)
الاشكال في تقييد الواجب بقيد الوجوب وحلّه
٤١ ص
(١٤)
كل ما يوجب تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة
٤٣ ص
(١٥)
مناقشة السيد الخوئي
٤٤ ص
(١٦)
الكلام في الواجب المعلّق
٥٢ ص
(١٧)
الاشكال في تعليق الارادة التكوينية
٥٢ ص
(١٨)
كلام صاحب الكفاية
٥٣ ص
(١٩)
خلاصة ما يرد على فكرة الواجب المعلّق
٥٧ ص
(٢٠)
الاشكال على الواجب المعلّق بعدم القدرة
٦٠ ص
(٢١)
الكلام في كون الشرط هو العنوان المنتزع
٦٢ ص
(٢٢)
الايرادات على الواجب المعلّق
٦٥ ص
(٢٣)
تعميم صاحب الكفاية
٦٩ ص
(٢٤)
تكملة نقل كلام الآخوند
٧٧ ص
(٢٥)
نقل كلام الآخوند قدسسره تعليقا على كلام صاحب الفصول
٧٩ ص
(٢٦)
تنبيه نقل كلام عن صاحب البدائع
٨٢ ص
(٢٧)
الكلام في التكليف بالتدريجيات من حيث الالتزام فيها بالشرط المتأخر أو الواجب المعلّق
٨٣ ص
(٢٨)
تحقيق رشيق حول معنى ارتباطية الواجب من حيث تلازم الأجزاء في الاطاعة
٩٣ ص
(٢٩)
الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر أول النهار مع علمه بطروّ الاضطرار في آخره
٩٩ ص
(٣٠)
الكلام في وجوب المقدمات التي ادعي وجوبها قبل وجوب ذيها
١١١ ص
(٣١)
أنحاء اشتراط القدرة في التكليف
١١١ ص
(٣٢)
الاستدلال بقاعدة الامتناع بالاختيار على وجوب المقدمة المفوّتة والمناقشة فيه
١١٢ ص
(٣٣)
قول صاحب البدائع بالوجوب التهيئي للمقدمات المفوّتة
١١٧ ص
(٣٤)
مختار المصنف (خلاصة الكلام) في المقدمات المفوّتة
١٢١ ص
(٣٥)
الكلام في وجوب التعلم
١٢٨ ص
(٣٦)
خاتمة في دوران القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة
١٤٢ ص
(٣٧)
الواجب النفسي والغيري
١٥٣ ص
(٣٨)
تعريف الآخوند
١٥٣ ص
(٣٩)
إصلاح تعريف المشهور للواجب الغيري
١٥٦ ص
(٤٠)
الشك في واجب أنه نفسي أو غيري
١٥٧ ص
(٤١)
ترتب الثواب على الأمر الغيري وعبادية الطهارات الثلاث
١٩٦ ص
(٤٢)
المناقشة فيما أفاده المحقّق النائيني
٢١٨ ص
(٤٣)
كلام صاحب الكفاية قدسسره فيما يتعلق بعبادية الطهارات الثلاث
٢٢٩ ص
(٤٤)
لو أتى بالطهارات الثلاث بداعي التوصل ثم بدا له
٢٣٤ ص
(٤٥)
الواجب التعييني والتخييري
٢٤٩ ص
(٤٦)
حقيقة الواجب التخييري ودفع الاشكال عنه
٢٤٩ ص
(٤٧)
الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي
٢٥٥ ص
(٤٨)
تزاحم الملاكات آمريا يتصور على صور
٢٦٢ ص
(٤٩)
أقسام المفاهيم الانتزاعية
٢٧٨ ص
(٥٠)
التخيير بين الأقل والأكثر
٢٨٠ ص
(٥١)
الواجب الكفائي
٢٨٦ ص
(٥٢)
حقيقة الوجوب الكفائي
٢٨٦ ص
(٥٣)
الكلام في فرض تعدد الملاك في فرض وحدته
٢٩٩ ص
(٥٤)
الواجب الموسّع والمضيّق
٣٠٣ ص
(٥٥)
هل القضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد
٣٠٤ ص
(٥٦)
مراد صاحب الكفاية
٣١٣ ص
(٥٧)
مبحث المرّة والتكرار
٣٢٣ ص
(٥٨)
1 ـ عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا التكرار
٣٢٣ ص
(٥٩)
2 ـ هل النزاع في المقام راجع إلى الصيغة أو إلى المادة
٣٢٣ ص
(٦٠)
3 ـ هل المراد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات
٣٢٤ ص
(٦١)
4 ـ هل المراد بوجوب الأفراد أو الدفعات وجوبها ارتباطيا أو استقلاليا ، وهل المراد بالمرّة كونها بشرط لا أو لا بشرط
٣٢٤ ص
(٦٢)
مبحث الفور والتراخي
٣٢٦ ص
(٦٣)
معنى التضيق والتوسعة المفسّر بهما الفور والتراخي
٣٢٦ ص
(٦٤)
أدلة القول بالفورية
٣٢٨ ص
(٦٥)
مختار المصنف
٣٢٩ ص
(٦٦)
كلام صاحب الكفاية
٣٣١ ص
(٦٧)
مبحث الإجزاء
٣٣٤ ص
(٦٨)
توجيه ما ورد من تبديل الامتثال
٣٣٤ ص
(٦٩)
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء
٣٣٥ ص
(٧٠)
معنى الاقتضاء المبحوث عنه في المقام
٣٣٥ ص
(٧١)
المراد من « على وجهه » في عنوان النزاع
٣٣٦ ص
(٧٢)
تبديل الامتثال
٣٣٧ ص
(٧٣)
الملاك وما يترتب عليها من الإجزاء والبدار
٣٣٨ ص
(٧٤)
شرح ما أفاده المحقق النائيني
٣٤٦ ص
(٧٥)
ما ذكره المحقق العراقي
٣٤٩ ص
(٧٦)
تتمة في تردد الأمر بين الصور الثلاث في الأمر الاضطراري
٣٥٣ ص
(٧٧)
جريان الاشكال المتقدم في استصحاب القدرة
٣٥٤ ص
(٧٨)
تكميل ذكر كلام للسيد البروجردي
٣٥٥ ص
(٧٩)
المسألة الاولى إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن المأمور به الواقعي
٣٥٦ ص
(٨٠)
تقديم مقدمات في المقام
٣٥٦ ص
(٨١)
أنحاء دخل القيد المتعذر في ملاك الواجب واختلافها من حيث الإجزاء والبدار
٣٥٨ ص
(٨٢)
الاشكال فيما ذكروه من تجويز البدار في بعض الموارد ومنعه في ومنعه في الموارد الاخرى
٣٦٥ ص
(٨٣)
الاشكال فيما ذكره في العروة من تقديم الطهارة الخبيثة على الطهارة المائية عند المزاحمة
٣٦٧ ص
(٨٤)
مناقشة المصنف المحقق النائيني
٣٦٩ ص
(٨٥)
المسألة الثانية إجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي
٣٧٥ ص
(٨٦)
مراتب الأمر الظاهري
٣٧٥ ص
(٨٧)
أنحاء التبدل في الأوامر الظاهرية ومعنى انكشاف الخلاف القطعي فيها
٣٧٥ ص
(٨٨)
نقل كلام الآخوند
٣٧٧ ص
(٨٩)
إيرادات المحقق النائيني على صاحب الكفاية
٣٨٥ ص
(٩٠)
1 ـ ما يرتبط بمبحث إجزاء الأمر الاضطراري
٣٩٥ ص
(٩١)
2 ـ ما يرتبط بمبحث إجزاء الأمر الظاهري مع انكشاف الخلاف القطعي
٤٠٢ ص
(٩٢)
3 ـ ما يرتبط بمبحث إجزاء الحكم الظاهري مع انكشاف الخلاف بحجة معتبرة
٤٠٧ ص
(٩٣)
4 ـ الامور الأربعة التي نبّه عليها المحقق النائيني
٤١٤ ص
(٩٤)
نقل كلام السيد البروجردي
٤١٦ ص
(٩٥)
الكلام في تبدل الحكم الظاهري من حيث الإجزاء وعدمه
٤٢٢ ص
(٩٦)
المناقشة فيما نسبه الآخوند قدسسره إلى صاحب الفصول
٤٣٠ ص
(٩٧)
تنبيه عدم انحصار موارد العدول بالعثور على دليل لم يعثر عليه سابقا
٤٣٦ ص
(٩٨)
الكلام في نسخ الوجوب
٤٣٧ ص
(٩٩)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
٤٣٩ ص
(١٠٠)
تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
٤٤٤ ص
(١٠١)
فهرست الموضوعات
٤٥٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١١٩ - قول صاحب البدائع بالوجوب التهيئي للمقدمات المفوّتة

نعم ، يمكن الأمر الشرعي بنحو متمم الجعل على أن يكون متعلقا بلزوم حفظ القدرة بعد فرض حصولها ، لا بتحصيلها مع فرض عدم حصولها ، ففي مثل ذلك يمكن التفرقة بين حفظ القدرة وبين تحصيلها فيجب في الأول دون الثاني ، لكن بعد ورود الدليل الشرعي على ذلك ، لا أنا نشرّعه من قبل أنفسنا.

ثم إنّ ما افيد في القسم الثالث والرابع من عدم لزوم المقدمة المفوّتة إن كان مستنده هو عدم حصول الملاك قبل الاستطاعة أو عدم حصوله قبل الوقت ، فهو جار في القسم الثاني ، بل هو جار في القسم الأول ، بل هو جار في القسم الثالث فيما بين الاستطاعة وزمان الوجوب فيما لو كان للزمان مدخلية في الملاك. وما افيد بقوله : وهذا بخلاف الأقسام الاول ، إلخ [١] غير نافع في الفرق ، لأنا إذا فرضنا مدخلية الزمان في الملاك لا يكون الملاك حاصلا قبله ، فكيف يتوجه الأمر بالمحافظة عليه قبل حصوله.

نعم ، بناء على ما ذكرناه من التوقف على ثبوت الأمر الشرعي الكاشف عن أهمية الملاك في نظر الشارع لا ينبغي الفرق بين جميع هذه الصور ، فان الشارع لو كان الملاك في نظره ذا أهمية يلزمه الأمر بلزوم كل ما يحفظه سواء كان ذلك الملاك متحققا عند صدور ذلك الأمر الشرعي أو كان موقوفا على ما يأتي من الزمان.

ولا يخفى أن الذي حررته عنه قدس‌سره يستفاد [ منه ][٢] أنّ هذا التقسيم الرباعي لكيفية أخذ القدرة إنما هو في خصوص ما يكون الزمان فيه أجنبيا عن ملاك الحكم ، بحيث يكون مدخليته في ذلك التكليف الآتي مدخلية


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٢٣. [٢] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].