أصول الفقه
(١)
مرتبة علم الاصول
٥ ص
(٢)
علم الاصول من المبادئ التصديقية لعلم الفقه
٥ ص
(٣)
ما هي المبادئ التصديقية؟
٥ ص
(٤)
موضوع كل علم
٦ ص
(٥)
تفسير الواسطة في العروض والثبوت والاثبات
٧ ص
(٦)
تحقيق مفصّل حول أقسام العرض وما يكون ذاتيا وما يكون غريبا وجهات اخرى مرتبطة بالعوارض
٨ ص
(٧)
الكلام في الوضع
٣٨ ص
(٨)
سبب الوضع هل هو إلهي أو بشري؟
٣٨ ص
(٩)
عدم حصول الوضع بكثرة الاستعمال المجازي
٣٨ ص
(١٠)
حصول الوضع بالاستعمال ودفع الاشكال عنه
٣٩ ص
(١١)
هل الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن أم لا؟
٤٠ ص
(١٢)
المعنى الحرفي
٤١ ص
(١٣)
معاني الأسماء إخطارية دون الحروف
٤١ ص
(١٤)
انقسام المعاني غير الاخطارية إلى إيجادية ونسبية
٤٢ ص
(١٥)
كون الحروف النسبية موضوعة لجهة النسبة
٤٢ ص
(١٦)
كيفية تصوير حمل الذات على الموضوع
٤٣ ص
(١٧)
معنى أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول
٤٤ ص
(١٨)
تحقق الايجادية بالهيئة
٤٤ ص
(١٩)
وجود النسبة بين عرضين وجوهرين
٤٥ ص
(٢٠)
عدم خروج النسبة عن كونها إيجادية كسائر المعاني الحرفية
٤٥ ص
(٢١)
نقد كلام السيد الخوئي
٤٥ ص
(٢٢)
كون العرض مع ملابساته كالفاعل والمفعول به في مرتبة واحدة
٤٧ ص
(٢٣)
تقسيم الحروف المستقلة في الوجود من حيث وضعها للنسبة الأولية والثانوية
٤٨ ص
(٢٤)
معنى الظرف المستقر والظرف اللغو
٥٠ ص
(٢٥)
معاني الحروف كلها إيجادية نسبية كانت أو غيرها
٥٤ ص
(٢٦)
مناقشة ما اختاره صاحب الكفاية في المعنى الحرفي
٥٦ ص
(٢٧)
أدلة صاحب الكفاية على استحالة أخذ اللحاظ في المستعمل فيه
٥٩ ص
(٢٨)
نقد القول بأن المعنى الحرفي ما لا يوجد في الذهن إلا تبعا بخلاف الأسماء
٥٩ ص
(٢٩)
نقد القول بأن معاني الحروف النسب والارتباطات الواقعية
٦٠ ص
(٣٠)
ما أشكل به المحقق العراقي
٦٣ ص
(٣١)
هل أسماء الاشارة موضوعة للذات في مقام الاشارة أو للاشارة إلى الذات
٦٥ ص
(٣٢)
دفع الاشكال على كون أدوات الاشارة حروفا
٦٦ ص
(٣٣)
دفع المنافاة بين إيجادية الحروف للنسبة واتصافها بالصدق والكذب
٧٠ ص
(٣٤)
الكلام في إمكان اجتماع النقيضين في الذهن
٧٢ ص
(٣٥)
كون المعنى الحرفي غير ملتفت إليه حال الاستعمال بخلاف المعنى الاسمي
٧٤ ص
(٣٦)
كون النظر إلى اللفظ ـ حتى لفظ الحروف ـ آليا
٧٤ ص
(٣٧)
المناقشة في كون المعنى الحرفي آلة بالنسبة إلى معنى الاسمي
٧٥ ص
(٣٨)
البرهان على كون المعنى الحرفي منظورا إليه استقلالا والمناقشة فيه
٧٦ ص
(٣٩)
نقد كلام السيد الخوئي
٧٦ ص
(٤٠)
مقالة المحقق العراقي في حقيقة المعنى الحرفي ونقده
٧٨ ص
(٤١)
نقل كلام صاحب الحاشية
٨٢ ص
(٤٢)
تفسير وتوضيح للرواية المنسوبة إلى علي
٨٥ ص
(٤٣)
مناقشة السيد الخوئي
٨٩ ص
(٤٤)
مناقشة السيد الخوئي
٩١ ص
(٤٥)
مناقشة السيد الخوئي
٩٤ ص
(٤٦)
مناقشة السيد الخوئي
٩٥ ص
(٤٧)
1 ـ عدم تضمن أسماء الاشارة وأسماء الأفعال لمعنى الحرف
٩٧ ص
(٤٨)
2 ـ عدم اتصاف معاني الحروف بالكلية والجزئية
٩٩ ص
(٤٩)
3 ـ عدم قابلية المعاني الحرفية للتقييد
١٠٠ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
١٠١ ص
(٥١)
الكلام في الحقيقة الشرعية
١٠٩ ص
(٥٢)
1 ـ توقف الحقيقة الشرعية على الاختراع والتسمية وذكر صور في المقام
١٠٩ ص
(٥٣)
2 ـ صور الحقيقة الشرعية من الوضع التعييني والتعيني
١١٠ ص
(٥٤)
استبعاد حصول الوضع الابتدائي
١١١ ص
(٥٥)
حصول الوضع بكثرة الاستعمال مجازا والمناقشة فيه
١١١ ص
(٥٦)
حصول الوضع بالاستعمال وبيان كلمات الأعلام
١١٤ ص
(٥٧)
3 ـ ثمرة النزاع
١٢٠ ص
(٥٨)
نقد كلام صاحب الكفاية
١٢٣ ص
(٥٩)
الكلام في الصحيح والأعم
١٢٨ ص
(٦٠)
توجيه جريان النزاع مع إنكار الحقيقة الشرعية
١٢٨ ص
(٦١)
توجيه آخر في المقام والاشكال عليه
١٣١ ص
(٦٢)
إشكال بعض محشي الكفاية على هذه التوجيهات
١٣٢ ص
(٦٣)
اختلاف ثمرة النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية عن مسألة الصحيح والأعم
١٣٣ ص
(٦٤)
نقل ما في الكفاية من تأتّي النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وإنكارها
١٤٠ ص
(٦٥)
تفسير الصحة بالتمامية والمناقشة فيه
١٤٢ ص
(٦٦)
تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح
١٤٥ ص
(٦٧)
انتفاء النزاع بناء على ما ذكره السيد البروجردي
١٥٥ ص
(٦٨)
مناقشة السيد الخوئي
١٥٧ ص
(٦٩)
التعرض لكلام المحقق القمي
١٥٨ ص
(٧٠)
دخول الشرائط في محل النزاع
١٦٢ ص
(٧١)
اعتبار قصد التقرب وعدم النهي وعدم المزاحم
١٦٢ ص
(٧٢)
القول بوضع لفظ الصلاة لمفهوم الصحيح أو فريضة الوقت ونقده
١٦٨ ص
(٧٣)
نقل كلام المحقق النائيني
١٧٤ ص
(٧٤)
الكلام في تصوير الجامع بمعنى معظم الأجزاء
١٨١ ص
(٧٥)
هل الأعمي يمكنه التمسك بالاطلاقات
١٨٤ ص
(٧٦)
تلخيص البحث وتوضيحه ضمن امور
١٩٥ ص
(٧٧)
جريان النزاع في المعاملات
١٩٩ ص
(٧٨)
الاشتراك والترادف
٢١٦ ص
(٧٩)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٢١٦ ص
(٨٠)
مبحث المشتق
٢١٩ ص
(٨١)
المراد بالمشتق في محل النزاع
٢١٩ ص
(٨٢)
ابتناء تحريم المرضعة على بحث المشتق
٢٢٠ ص
(٨٣)
توهم خروج أسماء الزمان عن محل النزاع
٢٢٣ ص
(٨٤)
نقد كلام صاحب الكفاية
٢٢٥ ص
(٨٥)
نقل عبارة العلاّمة وفخر الدين في مسألة الرضاع
٢٢٥ ص
(٨٦)
مسألتان في الرضاع
٢٣١ ص
(٨٧)
نقد ما ذكره الآخوند
٢٣٣ ص
(٨٨)
مناقشة المصنف للسيد الخوئي
٢٣٦ ص
(٨٩)
نقل كلام صاحب الدرر في الرضاع
٢٣٩ ص
(٩٠)
توهم خروج أسماء الزمان عن محل النزاع
٢٣٩ ص
(٩١)
نقد كلام صاحب الكفاية
٢٤١ ص
(٩٢)
إدخال اسم الزمان في محل النزاع من جهة اخرى
٢٤١ ص
(٩٣)
نقد كلام المحقق النائيني في المقام
٢٤٢ ص
(٩٤)
المراد بـ « الحال » في عنوان النزاع
٢٤٣ ص
(٩٥)
تفصيل الكلام فيما ينقل من إنكار المجاز في الكلمة
٢٥١ ص
(٩٦)
الاشكال على تفسير الحال بفعلية التلبس
٢٥٤ ص
(٩٧)
الكلام في مبدأ المشتقات ومفاد هيئاتها
٢٦٠ ص
(٩٨)
بساطة المشتق وتركبه
٢٦٣ ص
(٩٩)
الفرق بين المشتق والمصدر واسم المصدر
٢٦٩ ص
(١٠٠)
البرهان على بساطة المشتق
٢٧٥ ص
(١٠١)
برهان السيد الشريف على استحالة التركب
٢٧٨ ص
(١٠٢)
الأقوال في وضع المشتق والمختار فيه
٢٨٣ ص
(١٠٣)
الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس
٢٨٦ ص
(١٠٤)
الاستدلال على المختار بتضاد المعاني الاشتقاقية
٢٩٣ ص
(١٠٥)
تنبيه وتكميل لا بأس بالاشارة إليهما
٢٩٨ ص
(١٠٦)
الاستدلال على القول بالأعم
٣٠٠ ص
(١٠٧)
المناقشة في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن محل النزاع
٣١٠ ص
(١٠٨)
الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو المتلبس
٣١٢ ص
(١٠٩)
أخذ المشتقات لا بشرط ، والكلام في صفاته تعالى
٣١٤ ص
(١١٠)
عدم توقف استعمال المشتق حقيقة على كون الاسناد حقيقيا
٣١٤ ص
(١١١)
مبحث الأوامر
٣١٧ ص
(١١٢)
فيما يتعلق بمادة الأمر
٣١٧ ص
(١١٣)
معاني الأمر
٣١٧ ص
(١١٤)
دلالة الأمر على الوجوب
٣٢١ ص
(١١٥)
التأمل في عدم صدق الأمر على الطلب من المساوي أو السافل
٣٢٥ ص
(١١٦)
فيما يتعلق بصيغة الأمر
٣٢٥ ص
(١١٧)
في الكلام عن هيئة الماضي وأنها قد تأتي لانشاء تحقق المادة في عالم التشريع
٣٢٥ ص
(١١٨)
الكلام في مفاد صيغة الأمر
٣٢٦ ص
(١١٩)
الكلام في اتحاد الطلب مع الارادة
٣٣٢ ص
(١٢٠)
دلالة الصيغة على الوجوب
٣٤٦ ص
(١٢١)
الفرق بين الوجوب والاستحباب
٣٤٧ ص
(١٢٢)
مبحث التعبدي والتوصلي
٣٦٠ ص
(١٢٣)
الكلام في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير
٣٦٠ ص
(١٢٤)
مناقشة المصنف
٣٧١ ص
(١٢٥)
المناقشة في فرع فقهي تعرض له المحقق النائيني
٣٧٢ ص
(١٢٦)
دلالة صيغة افعل على الاختيارية من وجهين
٣٧٥ ص
(١٢٧)
مناقشات المصنف
٣٧٩ ص
(١٢٨)
سقوط الواجب بفعل المحرّم
٣٨٤ ص
(١٢٩)
عدم معقولية كون الأمر بنفسه داعيا للمكلف
٣٨٧ ص
(١٣٠)
توهم كون المراد من داعوية الأمر هي المحركية والسوق الخارجي
٣٨٨ ص
(١٣١)
توهم كون الأمر يعطي الفعل عنوانا حسنا يكون داعيا للمأمور
٣٨٨ ص
(١٣٢)
ما يظهر من كلام السيد البروجردي
٣٨٨ ص
(١٣٣)
دعوى انحلال الأمر إلى حصة متعلقة بالذات واخرى متعلقة بداعوية الحصة الاولى ونقدها
٣٩٣ ص
(١٣٤)
دعوى كون القيد داعوية الأمر الكلي ونقدها
٣٩٩ ص
(١٣٥)
هل يمكن الاهمال في مقام الثبوت بالنسبة للآمر الجاهل بالانقسام
٤٠٣ ص
(١٣٦)
استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم بالحكم للزوم الدور
٤٠٤ ص
(١٣٧)
نقد ما ذكره السيد الخوئي
٤٠٩ ص
(١٣٨)
نقد ما ذكره السيد الخوئي
٤١١ ص
(١٣٩)
استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم به للزوم التقدم والتأخر
٤١٥ ص
(١٤٠)
وجه آخر للاستحالة ذكره المحقق النائيني
٤١٨ ص
(١٤١)
استحالة تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر
٤١٩ ص
(١٤٢)
نقد مناقشة السيد الخوئي
٤٢٣ ص
(١٤٣)
هل تأتي المحاذير في أخذ قصد القربة بمعنى قصد المصلحة؟
٤٢٦ ص
(١٤٤)
وجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي في المأمور به
٤٣٢ ص
(١٤٥)
1 ـ ما ذكره العلاّمة الشيرازي
٤٤٤ ص
(١٤٦)
2 ـ اقتضاء الأمر بذاته للعبادية
٤٥١ ص
(١٤٧)
3 ـ كون الفرق بين التعبدي والتوصلي من ناحية الغرض
٤٥٣ ص
(١٤٨)
استدلال الشيخ الأنصاري
٤٥٦ ص
(١٤٩)
ما ذكره السيد الخوئي
٤٦٢ ص
(١٥٠)
استدلال الكلباسي
٤٦٦ ص
(١٥١)
تقريب آخر لما ذكره الكلباسي
٤٧٣ ص
(١٥٢)
عدم تحقق العبادية بمجرد قصد الامتثال
٤٧٥ ص
(١٥٣)
ما ذكره في البدائع من استدلال القائلين بأصالة التعبد بوجهين
٤٧٧ ص
(١٥٤)
نقل كلام صاحب الحاشية في المقام
٤٧٩ ص
(١٥٥)
ملخص ما في الاشارات في الاستدلال على أصالة التعبدية
٤٨١ ص
(١٥٦)
ما ذكره صاحب العناوين في المقام
٤٨٢ ص
(١٥٧)
توجيه متمم الجعل ودفع الاشكالات عنه
٤٨٥ ص
(١٥٨)
مقتضى الأصل العملي واللفظي في المقام
٥٠٠ ص
(١٥٩)
التأمل في نظرية الذات التوأمة
٥٠٤ ص
(١٦٠)
إبطال دعوى التقيد القهري الذي أفاده صاحب الاشارات وصاحب العناوين
٥٠٥ ص
(١٦١)
حاصل مطلب الكفاية في مقتضى الأصل العملي
٥١٠ ص
(١٦٢)
المختار في مسألة اعتبار داعوية الأمر
٥١٢ ص
(١٦٣)
مناقشة السيد الخوئي
٥١٣ ص
(١٦٤)
مناقشة ما أفاده السيد الحكيم
٥١٥ ص
(١٦٥)
مطلب صاحب الكفاية
٥١٦ ص
(١٦٦)
مقتضى الأصل العملي بناء على الاختلاف بين الأمر التعبدي والتوصلي بالهوية
٥٢٧ ص
(١٦٧)
خلاصة البحث في أصالة التعبد أو التوصل
٥٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٠ - جريان النزاع في المعاملات

بسط في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ [١].

قلت : لا يخفى أنّ حاصل ما في الكفاية [٢] هو دعوى كون تلك الإطلاقات ناظرة ابتداء إلى مقام السبب الشرعي ، ويستكشف منه أنّ ما هو السبب عند الشرع هو السبب عند العرف ، وحينئذ يتوجه عليه ما أفاده شيخنا قدس‌سره من منع كون تلك المطلقات واردة في مقام السبب وأنّها لم ترد إلاّ في مقام المسبب.

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره من منع صحة الرجوع إلى العرف في تعيين المصداق بعد فرض كون تلك المطلقات واردة في مقام المسببات ، وأنّ أسماء المعاملات أسماء لتلك المسببات ، فهو متوجه على ما أفاده الشيخ قدس‌سره في المكاسب [٣] قبل الشروع في المعاطاة.


[١] أجود التقريرات ١ : ٧١ ـ ٧٣. [٢] كفاية الاصول : ٣٣. [٣] المكاسب ٣ : ٢٠. [ هذا وفي ورقة مرفقة في نسخة الأصل حكاية عبارة المكاسب بلفظها ، وكأنّه من جهة تكرر التأمل في مفادها في هذه التعليقة وما بعدها ، فلننقلها كما جاء فيها : ] قال الشيخ قدس‌سره بعد نقله عن الشهيدين قدس‌سرهما ما مفاده : أن البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ما هذا لفظه : وظاهره إرادة الاطلاق الحقيقي. ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو ( أحل الله البيع ) [ البقرة ٢ : ٢٧٥ ] وإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع أنّ سيرة علماء الاسلام على التمسك بها في هذه المقامات.

نعم يمكن أن يقال : إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول بعت عند الانشاء ، لا يستعمل حقيقة إلاّ فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل. ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلاّ كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف ، فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل