إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٧ - التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة
أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال : « اشتر منه ». [١]
٥. ما رواه إسحاق بن عمّار مضمراً. [٢]
٦. ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه البصري مضمراً. [٣]
ولفظ العامل قرينة على أنّ المبيع كان زكاة وصدقة ، أو خراجاً ومقاسمة ، فقد جوز الشراء إلا إذا علم الحرام مشخصاً ، ومن المعلوم كون الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلاً ، أشبه بالشبهة غير المحصورة.
٣. ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم
وهناك روايات تدل على جواز أخذ جوائز العامل للظالم وأكل طعامه ، نذكر منها ما يلي :
١. صحيحة أبي ولاّد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيُضيّفني ويُحسن إليّ وربّما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : « كل وخذ منه فلك المهنّا وعليه الوزر ». [٤]
٢. صحيحة أبي المغراء قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليهالسلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال : « نعم » ، قلت : وأحجُّ بها؟ قال : « نعم ». [٥]
٤. التصرف في مال مختلط بالربا
وردت روايات في باب الربا من أنّ من ورث مالاً فيه ربا ، لا يحرم عليه إلا
١ و ٢ و ٣. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ؛ والباب ٥٣ من نفس الأبواب الحديث ٢ و ٣.
٤ و ٥. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢ ، ولاحظ الحديث ٣ و ٥.