إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤٩ - الشرط الأوّل لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي
كالستر والطهارة الخبثية والحدثية ، إلى غير ذلك من المقدمات الوجودية.
قلت : إنّ الواجب المعلق عبارة عن كون الوجوب فيه فعلياً والواجب استقبالياً ، ولزوم تحصيل المقدمات قبل الوقت ، تابع لكيفية دخلها في الملاك ، فتارة تكون دخيلاً فيه بنحو التحصيل ، وأُخرى بنحو الحصول ، ففي الأوّل يجب التحصل دون الثاني ، ولذلك يجب التعلّم ولا يجب سائر المقدمات.
وإلى ما ذكرنا من الإشكال والجواب يشير المحقّق الخراساني بعبارته التالية : ولكنّه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلاً بالوجوب قبل الشرط أو الوقت ، غير التعلم فيكون الإيجاب حالياً وإن كان الواجب استقبالياً قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ( كالاستطاعة ) ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته. [١]
يلاحظ على هذا الجواب : انّه على خلاف ظاهر الأدلّة فقوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) [٢] فالمتبادر دخول تعلّق الوجوب بدلوك الشمس ، وانّه لا وجوب قبل الدلوك كما هو المتبادر من آية الصوم : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْط الأَبْيَض مِنَ الْخَيْطِ الأَسْود مِنَ الْفَجْر ). [٣]
الوجه الرابع
ذهب المحقّق الأردبيلي وتلميذه إلى أنّ وجوب التعلم واجب نفسي تهيئي ، وبهذا تخلص عن الإشكال في الواجب المشروط ، فوجوب التعلّم ليس وجوباً
[١] كفاية الأُصول : ٢ / ٢٥٩.
[٢] الاسراء : ٧٨.
[٣] البقرة : ١٨٧.