إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦١ - المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين
وتملّك المكرِه المبيع على خلاف الامتنان ورفعه وكونه باطلاً لعدم طيب نفسه على وفاقه.
وأمّا إذا أُكره على الحكم التكليفي ، كما إذا أُكره على الزنا أو شرب الخمر وإلا فيهان ، أو يجبر بدفع مال غير مهم بالنسبة إليه ، فلا يكون الوضع ، أي حفظ حرمة الفعل على خلاف الامتنان بعد كون ما توعد به أمراً قابلاً للتحمّل ، ولذا قالوا ليس كلّ إكراه مسوّغاً لمخالفة الحكم التكليفي ، بخلاف الإكراه في مورد المعاملات فإنّ الأقل منه الملازم لعدم طيب النفس ملازم للبطلان.
نعم لو كان ما توعد به أمراً مهماً لا يُتحمل عادة ، فهو مرفوع ، بدليل الإكراه أوّلاً ودليل « لا حرج » ثانياً كما لا يخفى.
السادس : المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين
اعلم أنّ الآثار الشرعية على قسمين :
قسم يترتب على نفس الفعل بما هو هو من دون تعنونه بعنوان خاص كالأحكام الواردة في الآيات التالية :
١. ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلاً ). [١]
٢. ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ). [٢]
٣. ( وأَوفُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤولاً ). [٣]
٤. ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا ). [٤]
[١] الاسراء : ٣٢.
[٢] الاسراء : ٣٣.
[٣] الاسراء : ٣٤.
[٤] المائدة : ٣٨.