حکمت نامه كودک - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٨
٣٢٧.المستدرك على الصحيحين عن محمد بن بياض : رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آلهفي صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّه ُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. [١]
٣٢٨.الإمام الباقر عليه السلام : كانَ عَلِيُ بنُ الحُسَينِ عليه السلامإذا حَضَرَ وِلادَةُ المَرأةِ قالَ : أخرِجوا مَن فِي البَيتِ مِنَ النِّساءِ ؛ لا تَكونُ المَرأَةُ أوَّلَ ناظِرٍ إلى عَورَتِهِ . [٢]
ج ـ النَّهيُ عَن مُباشَرَةِ المَرأةِ ابنَتَها
٣٢٩.الإمام عليّ عليه السلام : مُباشَرَةُ المَرأَةِ ابنَتَها إِذا بَلَغَت سِتَّ سِنينَ شُعبَةٌ مِنَ الزِّنا. [٣]
د ـ حَدُّ جَوازِ تَقبيلِ الجارِيَةِ وَالغُلامِ
٣٣٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . [٤]
٣٣١.الإمام الصادق عليه السلام : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنبَغي لَكَ أن تُقَبِّلَها . [٥]
٣٣٢.تهذيب الأحكام عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا : كانَ أبُو الحَسَنِ الماضي عليه السلامعِندَ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ والي مَكَّةَ ، وهُو زَوجُ فاطِمَةَ بِنتِ أبي عَبدِ اللّه ِ ، وكانَت لِمُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ بِنتٌ تُلبِسُها الثِّيابَ وتَجيءُ إلَى الرِّجالِ فَيَأخُذُها الرَّجُلُ ويَضُمُّها إلَيهِ ، فَلَمّا تَناهَت إلى أبي الحَسَنِ عليه السلام أمسَكَها بِيَدَيهِ مَمدودَتَينِ ، قالَ : إذا أتَت عَلَى الجارِيَةِ سِتُّ سِنينَ لَم يَجُز أن يُقَبِّلَها رَجُلٌ لَيسَ هِيَ بِمَحرَمٍ لَهُ ، ولا يَضُمَّها إلَيهِ . [٦]
[١] المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ٢٨٨ ح ٥١١٩ ، الإصابة : ج ٦ ص ٢٥ ح ٧٨١٥.[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٦٠ ح ٤٩٢٥ ، الكافي : ج ٦ ص ١٧ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٣٦ ح ١٧٣٧ كلاهما نحوه وكلّها عن جابر.[٣] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٦٠ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٤ ص ٩٦.[٤] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٥٩ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٤٣٧ ح ٤٥١٠ عن الإمام الصادق عليه السلام .[٥] الكافي : ج ٥ ص ٥٣٣ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٨١ ح ١٩٢٩ وكلاهما عن زرارة ، مشكاة الأنوار : ص ٣٥٣ ح ١١٤٣ وليس فيهما «الحُرَّة» .[٦] تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٦١ ح ١٨٤٦ ، وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ١٧٠ ح ٦ .