تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
قلت لابي عبدالله ٧ أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض [١] ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله [٢].
[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الاحوص ، عن عبد العزيز بن رقية [١] ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي ٩ فقال : لا تبعه حتى تقبضه.
[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر : قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.
[١] في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣١ | ٥٦٩.
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ | ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٢[١] أمالي الطوسي ٢ : ١٤.
[١] في المصدر : عبد العزيز بن رفيع.
٢[٢] قرب الإسناد : ١١٤.