تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (٤).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (٥).
[ ٢٣١٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ٧ قال : نهى رسول الله ٩ عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن.
أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
[ ٢٣١٠٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم؟ قلت : قد باع ما ليس عنده؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ،
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١١.
(٥) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٣٠ | ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى.
[٢] مضى في الباب ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من هذا الباب ، وفي أبواب السلف.
[٣] الكافي ٥ : ٢٠٠ | ٤.