تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
أبا عبدالله ٧ عن شراء مملوك [١] أهل الذمة؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (٣) ، وكذا الحديث الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما
يسرق منهم ولو خصيا
[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي الحسن ٧ : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم [١] فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
[١] في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٧٠ | ٢٩٩.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢١٠ | ٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
[١] ليس في المصدر.