تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
١٩ ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته
قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص
[ ٢٣٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله [١].
[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب ٧ جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ... الحديث.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى [٢].
الباب
١٩ فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ١٧٧ | ٧٨٣.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٩١.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٨ | ٧٨٤ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٨ | ٩٠١.