تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥
١٢ ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ،
وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل كانت له على [١] رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف [٣]، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود [٤].
١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل
منهما بنصيبه
[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ : في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٤٩٩ ، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف
[١] في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٥٦ | ١٩٣.
[٣] تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.
[٤] تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٥٥ | ١٩٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.