تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
لا بأس إذا لم يكن بشرط.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (٢).
[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير ٧ رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع ٧ لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ٧ قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل.
ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن [١].
[١] الاستبصار ٣ : ١٠ | ٢٨.
(٢) الفقيه ٣ : ١٨١ | ٨١٧.
١٤ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان.
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ | ٤٦٨.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن.