تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن غياث بن ابراهيم [١].
وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله (٤).
١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم
ينصرف اليه إلى عشرة أيام
[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد ٧ : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع ٧ : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ ، إن شاء الله.
[١] التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٥٠٠.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٣٠.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.
(٤) يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٣٠٧ | ١٤ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.