تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥
[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ٧ : إذا مات الميت حل ماله وما عليه.
١٣ ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ قال : قال رسول الله ٩ : ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الوصايا [٢].
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٦.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ١٨٧ | ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٨ | ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.