تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال : لا يحاصه الغرماء.
[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (١) له؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي [٢] له؟ فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
قال الشيخ : إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك ، وإلا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.
[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم
[٣] التهذيب ٩ : ١٦٦ | ٦٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ | ٤٤٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩٣ | ٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٨ | ١٩.
[٣] التهذيب ٦ : ١٩٣ | ٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٨ | ٢٠.
(١ ، ٢ ) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين : حقق.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٦ | ٦٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ | ٤٤٣.