تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يوجب (٢) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، عن زرعة (٤).
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا (٥) ، وفي خيار الشرط (٦).
٧ ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما فوجد فيه
درديا (*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في
(٢) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ).
(٣) في الاستبصار زيادة : عن الحسن.
(٤) التهذيب ٧ : ٦٥ | ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ | ٢٧٧.
(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
(٦) مر في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله. ( مجمع البحرين ـ درد ـ ٣ : ٤٥ ).
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ | ١.