تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
[ ٢٣٣١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ انه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه [١].
[ ٢٣٣١٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير [٢] ، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله [٤].
[٢] التهذيب ٧ : ١٨ | ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٦ | ٧٩٣.
[٣] الكافي ٥ : ١٤٦ | ١٠.
[١] التهذيب ٧ : ١٧ | ٧٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥٠.
[٣] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١٥.
[٤] الفقيه ٣ : ١٧٥ | ٧٨٦.