تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (٣) وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٣١ ـ باب حكم دين المملوك
[ ٢٣٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الاولاد ، وعموما في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١١ | ٣١.
[١] الكافي ٥ : ٣٠٣ | ٣.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣١.