تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (٢).
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ٧ وذكر مثله [٣].
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا ٧ مثله [٤].
[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، انه ساله ـ يعني ابا عبدالله ٧ ـ عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فانه اصله طعام.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٦.
[٣] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٥.
[٤] الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٨.
[٣] التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٢.
[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٨.
[٤] الفقيه ٣ : ١٥٢ | ٦٦٩.