تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨
فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (٢) وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٣٢١٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك ، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الارطال بالدراهم ، ولا يتزن إلا راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
[ ٢٣٢١٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه [١].
[١] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ | ١٦٠.
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ | ٥٤٨.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ | ٥٣٧.
[١] التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٤.