تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨
٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
ولو بقصد سقوطه
[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ انه قال : إن أبي ٧ اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع.
[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله ، إلا أنه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا [٢] [٣].
[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٤ ، والاستبصار : ٣ : ٧٢ | ٢٣٩.
[١] في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز.
[٢] في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٧.
[٣] الكافي ٥ : ١٧١ | ٨.