تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨
يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [٢].
[ ٢٣١٦٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه.
[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.
[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك.
[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح ، عن أبي عبدالله ٧ مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.
[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٤.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٦.
١[٢] التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ | ١٤٩.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ | ١٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ | ١٥٢.