تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨
الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه ، إلا أن يكون له إلى جنب (٢) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ (٣) ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء (٤) بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (٥).
١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (١) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبدالله ٧ : إنه لو قلب (٢) منها ونظر إلى
(١) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : فليوفه.
(٤) في التهذيب والفقيه : الوفاء له.
(٥) الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٣.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١٢.
(١) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.