تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
نصف الثمن مما اعطى من البيع [١] ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف (٢) الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) (٤) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (٦).
أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (٧).
١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى
أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة
[ ٢٣٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧ : ٧٢ | ٣٠٨.
(٤) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم.
(٥) التهذيب ٧ : ٨٢ | ٣٥٤.
(٦) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٣٠.
(٧) راجع المختلف : ٣٨٢.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢١٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، وأورد