تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم (٣).
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (٤) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (٥).
١٢ ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
[ ٢٣٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال : سئل عن ذلك أبي ٧ فقال : أحلتها آية [١] ، وحرمتها اخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال
(٢) علل الشرائع : ٥٠٣ | ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٩.
(٤) مر في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الباب ٣ ، وفي الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٦ ، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والاماء.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.
[١] لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون ٢٣ : ٥ ، ٦ ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) ، [ الطلاق ٦٥ : ٤ ]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى ، وأنه ٧ لم يبين ذلك للتقية ، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص ، فتدبر « منه ره ».