تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣
أبو عبدالله ٧ : يكون مع الذي ينقص.
[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ٧ أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني ٧ ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا.
[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي ٧ ـ في كلام له ـ ان رسول الله ٩ قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع.
أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٩ | ١٨.
٤ ـ نهج البلاغة ٢ : ٦٥ | ١٥١.
[١] يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.