معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٩١ - الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » [١] وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم السابق معها.
والصفة : تخص العام ، وتقيد المطلق ، أما العام فكقولك ، اكرم الرجال الطوال.
ولنضع للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد. والمطلق : هو الدال [ على الماهية والمقيد : هو الدال ] عليها مع صفة. مثال الاول : قوله تعالى : « فتحرير رقبة » [ ومثال الثاني قوله : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » [٢] فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق ، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق : فان كان ( حكماهما ) [٣] مختلفين ، كان المطلق على اطلاقه ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام ( متتابعا ) [٤] وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما واحدا ، وعلم [ أن ] المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة ، لأن المأمور به واحد ، والتقييد يقتضي اشتراطه ، فلولم يقيد المطلق به لكان غيره وان لم يعلم ان المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده ، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا ، بقي المطلق على اطلاقه ، ولا يجب تقييده بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية.
لنا : ان الأمر على الاطلاق لسبب معين ، لا ينافي التقييد لسبب آخر ، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر ، ولا تقييده به.
[١] البقرة / ٢٢٢.
[٢] المجادلة / ٣ ، والنساء / ٩٢.
[٣] في نسخة : حكمهما.
[٤] في نسخة : فتتابعا.