معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٧٧ - الفصل الخامس في مباحث النهي
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا : ـ وهو يخص مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ ( لقوله ) [١] تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا » [٢].
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق.
وانما قلنا ذلك : لأن النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الآخر ، فالآتي ( بالمنهي ) [٣] [ عنه ] لا يكون آتيا بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.
وأما في المعاملات : فانه لا يدل ، لأنه لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) [٤] ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة فظاهر.
وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح ( بالنهي ) [٥] وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم.
احتج : بقوله عليهالسلام : « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ».
[١] في نسخة : فقوله.
[٢] الحشر / ٧.
[٣] في نسخة : بالنهي.
[٤] في نسخة : بالالتزام.
[٥] في نسخة : بالمنهى.