معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١١٨ - الفصل الاول في افعال النبي
المسألة الثانية : أفعال النبي صلىاللهعليهوآله :
ان كانت بيانا لمجمل واجب ، كانت على الوجوب في حقنا ، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا.
وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه ، قال ابن سريج : تدل على الوجوب في حقنا ، وقال الشافعي. تدل على الندب ، وقال مالك : على الاباحة ، والاولى : التوقف.
لنا : ان النبي صلىاللهعليهوآله فعل الواجب وغيره ، ولا اشعار للفعل بوجهه الذي وقع عليه ، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف.
احتج القائلون بالوجوب : بالقرآن والاجماع :
أما القرآن : فبقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » [١] ، والامر حقيقة في الفعل ، وقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » [٢] وقوله : « فاتبعوه » [٣].
وأما الاجماع : فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [ التقاء ] الختانين.
وجواب الاول : لا نسلم ان الأمر حقيقة في الفعل ، سلمنا [ ه ] لكن المشترك لا ينزل على كلا معنييه ، بل على أحدهما ، والقول مراد قطعا ، فالفعل غير مراد.
[١] النور / ٦٣.
[٢] الاحزاب / ٢١.
[٣] هذه الكلمة وردت في قوله تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه » الانعام / ١٥٣. ولكن ما يصلح للاستدلال هنا هو قوله تعالى : « فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه » الاعراف / ١٥٨.