معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨ - المقدمة الاولى في المبادىء التصورية
والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح : ما استوى ( طرفا ) [١] فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.
والمكروه : ما الاولى تركه ، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.
والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو ظن ( من ) [٢] دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الالفاظ :
فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن.
والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) [٣] والاقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري ( التجويز ) [٤] بالقلب.
والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.
والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.
[١] في بعض النسخ : طرف.
[٢] في نسخة : عن.
[٣] في نسخة : يتناوله.
[٤] في بعض النسخ : التجوز.