معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٦ - ب ـ الاستصحاب
يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الاباحة ) [١] ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن.
المسألة الثانية : إذا ثبت حكم في وقت ، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ، كما يفتقر نفيه الى الدلالة.
حكي عن المفيد « ره » : أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار.
وقال المرتضى « ره » : لا يحكم بأحد الامرين الا لدلالة.
مثال ذلك : المتيمم إذا دخل في الصلاة ، فقد أجمعوا على المضي فيها ، فإذا رأى الماء في اثناء الصلاة ، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الاول؟ أم يستأنف الصلاة ( بوضوء ) [٢] فمن قال بالاستصحاب قال بالاول ، ومن ( اطرحه ) [٣] قال بالثاني.
لنا وجوه :
الاول : ان المقتضي للحكم الاول ثابت فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح ( رافعا ) [٤] له ، فيجب الحكم بثبوته ( في ) [٥] الثاني.
أما أن مقتضي الحكم الاول ثابت ، فلانا نتكلم على هذا التقدير.
[١] في بعض النسخ : اباحته.
[٢] في بعض النسخ : لوضوء.
[٣] في نسخة : طرحه.
[٤] في نسخة : دافعا ، و ( له ) محذوفة من احدى النسخ.
[٥] في نسخة : على.