مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣ - السادس الطرد
السادس : الطرد [١]
وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب [٢] ولا مستلزم له ، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع [٣]
ولا يدل على التعليل : لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم [٤] ، وهذا يتوقف على
لا يقال : القوت كونه في البر صالح للعلية ، وفي الخضر غير صالح ، فنقول كون القوت من الذرة ، لا يكون من الثاني.
« غاية البادي : ص ٢٢٢ جمعا بين المتن والهامش »
[١] وهو أن يثبت معه الحكم ، فيما عدا المتنازع فيه.
« هامش المصورة : ص ٤٨ »
[٢] أي : للحكم.
« هامش المصورة : ص ٤٨ بتصرف »
[٣] وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه ، لان التفات الشارع يستلزم المناسبة ، واستدل على دلالته على العلية ، بأن إستقراء الشرع دل على الحاق النادر في كل آن بالغالب ، فإذا رأينا وصفا يقارن الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ، ثم رأينا ذلك الوصف حاصلا في محل النزاع ، وجب الحكم بثبوت ذلك الحكم فيه ، إلحاقا للنادر بالغالب.
ولذلك!! إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الامير ، نحكم بكون القاضي عند الامير ، وما ذلك الا لمقارنة كون الفرس عند الباب ، وكون القاضي عند الامير ، في الصور المغايرة لهذه الصورة.
« غاية البادي : ٢٢٣ »
[٤] أي : في الاصل.
« هامش المصورة : ص ٤٨ بتصرف »