مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - الثالث الشبه
ويعللون تقديمه في النكاح ، بسبب تقديمه في الارث بالمناسبة.
وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب ، وإبطاله يقتضي إبطال هذا [١].
الثالث : الشبه
وهو الوصف المستلزم للمناسب ، وليس فيه مناسبة [٢].
[١] هذا هو كلام العلامة ، ساقه ردا للتعليل المذكور قبله.
[٢] أراد باستلزام المناسب ، التفات الشارع إليه ، فإن التفاته يوهم المناسبة ، وذلك أن الوصف إما أن يظهر مناسبة أو لا ، والاول الوصف المناسب وقد تقدم ، والثاني إما ان يعلم التفات الشارع إليه في بعض الاحكام أو لا.
والاول : الوصف الشبهي ، كقول الشافعي في إزالة النجاسة ، طهارة تراد للصلاة ، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث ، فإن الجامع هو الطهارة ، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث غير ظاهرة ، لكن اعتبار الشارع إياها في بعض الاحكام كمس المصحف والصلاة والطواف ، يوهم اشتمالها على المناسبة.
والثاني : الوصف الطردي ، كالطول والقصر والسواد والبياض ، فانه ألف من الشارع عدم الالتفات إليها ، فالوصف الشبهي يشابه المناسبة من حيث أنه غير متطوع بنفي المناسبة عنه ، وتشابه الطردي من حيث أنه غير مقطوع بظهور المناسبة فيه ، فهو دون المناسب الطردي ، فكان تسميته بالشبه نظرا إلى هذا المعنى.
« غاية البادي : ص ٢١٧ ـ ٢١٨ »