مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣ - « في ورود المجمل »
أو لا [١] ، كالمتواطئ والمشترك.
وقد يكون فعلا ، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه [٢].
البحث الثاني
« في : ورود المجمل »
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ، وكلام الرسول « ص » لامكانه في الحكمة ، ووقوعه فيهما.
ومثال المنفصل قوله تعالى : « اقتلوا المشركين » ، وقال الرسول : المراد بعضهم.
وأعلم : أن المصنف أطلق القول في ذلك ، وجعل كل العام المخصوص مجملا ، سواء خص بمجمل أو لا ، وفيه نظر.
« غاية البادي : ص ٨٦ »
[١] وهو : الاسماء التي علم أن حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم يكن أحدهما أولى من الثاني ، وهذا القسم لم يذكره المصننف صريحا بل إيماء ».
« غاية البادي : ص ٨٦ »
[٢] الفعل من حيث هو فعل ، لم يدل على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والاباحة ، ما لم يقترن به ما يدل عليها ، فالفعل إذا تجرد عن القرينة ، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبين ، أنه على أي وجه وقع من وجوهه.
« غاية البادي : ص ٨٦ ـ ٨٧ »