مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - في الشرط والصفة والغاية
عليه وعلى المتحقق [١].
وإذا تعقب الجمل [٢] : رجع إلى الجميع [٣].
وقيل : يختص بالاخيرة [٤].
والاولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره [٥].
[١] نحو : « فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإن نفي الجناح عام ، لانه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.
« أصول الفقه للخضري : ص ١٩٥ »
[٢] لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة.
وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.
وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.
فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط اشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز.
« العدة : ١ / ١٢٨ »
[٣] كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة.
« منتهى الوصول : ص ٩٤ »
[٤] وقال بعض الادباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى انه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه.
« غاية البادي : ص ٦١ »
[٥] وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ،