مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - في أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان
العبادات [١].
وهو خطأ : لقيام المقتضي [٢] ، وهو الامر مع إنتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية.
لان الكافر : يتمكن من الايمان [٣] ، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع.
ولانه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى : « ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين » [ ٧٤ / ٤٢ ].
احتجوا [٤] : بأنه حال الكفر لا يصح منه ، وبعده يسقط
من القرن الثاني الهجري. ومن جملة أعلامها : أبو يوسف ، والشيباني كما وشاع مذهبهم خاصة : في الشرق الادنى ، وفي آسيا الوسطي ، والهند روضات الجنات : ص ٧٣٢ ، المنجد : ص ١٦٨ وغيرهما من المصادر
[١] كالصلاة والزكاة سواء كان مأمورا به ، أو منهيا عنه.
وانما قيده بفروع العبادات ، لان الكفار مخاطبون باصول العبادات كالايمان بلا خلاف.
وإنما قلنا : سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه ، لان بعضهم ذهب إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر ، بخلاف الحنفية ، فإنهم يقولون أنهم غير مكلفين مطلقا.
« هوامش المسلماوي : ص ٢١ »
[٢] لوجوب هذه العبادات.
« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »
[٣] أي من إزالة المانع باختيار الايمان ، كالمحدث : فإنه يتمكن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث.
« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »
[٤] أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين ...
« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »